1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (1.0مليون نقاط)
 
أفضل إجابة

من قانون الجنسية الليبي

1-يجوز منح الجنسية الليبية لأفراد الفئات الآتية:

أ‌-       العرب المتزوجون من ليبيات على ان يكون الطالب قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن أربع سنوات متوالية بعد الزواج.

ب‌-  العرب الذين أقاموا في ليبيا مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية على تقديم طلب التجنس.

ت‌-  أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بشرط الإقامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية سابقة مباشرة على تقديم الطلب.

ث‌-  العلماء من ذوي التخصصات العالية أو الخبرة الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ج‌-    وتقدم طلبات التجنس إلى الجهة المختصو بأمان العدل على أن تتوافر في الطلب فضلا عما تقدم الشروط الآتية:

أ‌-    ان يكون بالغا ثماني عشر سنة على الأقل غير فاقد الأهلية وناقصها.

ب‌-  أن يكون حسن السيرة والسلوك.

 

ت‌-  أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

 

ث‌-  أن يلتزم أن تكون إقامته العادية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

 

ج‌- أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.

 

ح‌- أن يتعهد بالتنازل عن الجنسية التي يحملها.

 

3-    ويجوز إعفاء الطالب من شرط الإقامة إذا سبقت له خدمة في القوات المسلحة العربية الليبية أو اقتضى الإعفاء الصالح العام.

4-    ويصدر القرار بمنح الجنسية من اللجنة الشعبية العامة للعدل، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ولا ينتج القرار أثره إلا بعد أن يفقد الطالب جنسيته ويقسم يمين الولاء للوطن.

مصدر المعلومة : https://youtu.be/ztRd7vX48dI

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 232 مشاهدات
سُئل أغسطس 13، 2018 في تصنيف حول العالم بواسطة AYA (539ألف نقاط)
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 148 مشاهدات
سُئل أغسطس 12، 2018 في تصنيف حول العالم بواسطة AYA (539ألف نقاط)
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 169 مشاهدات
سُئل أغسطس 12، 2018 في تصنيف حول العالم بواسطة AYA (539ألف نقاط)