حياك الله أخي السائل، ولا شك أنكم تستطيعون أداء العمرة عن والدكم، ولا بأس إن كانت في وقت واحد، وخصوصًا إذا لم يتمكن من الاعتمار في حياته، فإذا لم يسبق له العمرة من قبل؛ فالذي سبق إلى الإحرام أولًا أدى الفريضة عنه، وعمرة الآخر تكون نافلة.
ولكن عليكما أخي السائل، أن تُأديا العمرة عنكما أولًا، ثم أدائها عن أي شخص آخر، وذلك لما رواه ابن عباس-رضي الله عنه-: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمعَ رجلاً يقولُ: لبَّيْكَ عن شبرمة. قالَ: من شبرمةَ؟ قالَ: أخٌ لي أو قريبٌ لي. قالَ: حججتَ عن نفسِكَ؟ قالَ: لا. قالَ: حجَّ عن نفسِكَ ثمَّ حجَّ عن شبرمةَ). "أخرجه أبو داود، صحيح"