0 معجب 0 شخص غير معجب
119 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

أنا وزوجي نعمل في بنوك ربوية وقد سمعنا فتوى تحرم العمل في البنوك الربوية، وسمعنا فتوى أخرى تقول: إن العمل إذا كان ليس في مجال الفائدة والربح فليس حرامًا، علمًا بأنني أعمل بقسم التجارة الخارجية وزوجي يعمل صرافًا، وظللنا في حيرة إلى أن قمت بالاتصال بدائرتكم الموقرة، ونصحني أحد شيوخكم الأفاضل بأن أرسل هذه الرسالة لسيادتكم، آملة أن تفتوني، فكل ما يخيفني أن ما نأكله ويأكله أولادنا حرام، علمًا بأن لدينا أربعة أطفال أكبرهم توأم عمرهما ثلاث سنوات ونصف السنة، وأصغرهم أيضًا توأم عمرهما سنة واحدة، وكل الذي نرجوه في ظل هذه الحياة المعقدة أن نربيهم تربية فاضلة ونطعمهم الرزق الحلال، علمًا أيضًا سيدي أننا وافدون من الدول العربية، ويجب أن نعلِّم أبناءنا تعليمًا خاصًا والذي سيبدأ من هذه السنة مما يزيد أعباءنا، ولا نستطيع أن نترك عملنا وراتب زوجي وحده قليل على أعبائنا، بل إننا إذا أخرجنا منه الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، فلا يتبقى منه شيء يذكر، كما أننا وكما تعلم شيخنا العزيز أنه أصبح من الصعب جدًا الحصول على عمل في هذه البلاد، والأصعب منه العودة إلى وطننا الذي تتزايد مشاكله يومًا بعد يوم، وحقًا لا ندري ماذا نفعل، أرجو أن تفيدونا أفادكم الله.

سؤال آخر: إن زوجي يقوم بمساعدة والديه وكذلك أتصدق من مالي على روح والدي رحمه الله ومساعدة الوالدة وإخواني فهل ليس لنا أجر على ذلك إن كان مالنا حرامًا؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حول حكم العمل في البنك الربوي؟

  • إذا كنتما تعلمان أن البنك يتعامل بالربا، فإن الواجب عليكما أن تبتعدا عن الربا ما استطعتما، بأن لا تزاولا العمل بالربا، وعليكما مع ذلك البحث عن عمل حلال خالٍ من الربا، فمن تيسر له ذلك انتقل إليه، وإذا طلب المسلم ذلك بصدق وإخلاص فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا، كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا[٢] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2 - 3].

    هذا وعد الله الذي لا يخلف كما قال سبحانه: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الروم: 6].

    أما تصدقكما من هذا المال، فإن لم يكن عين الحرام فالمرجو من الله تعالى أن يقبله، وعين الحرام هو المال الربوي نفسه.

    أما العمل الذي تقومان به فمنه الحرام ومنه الحلال، والأجر على الحرام حرام، وعلى غيره جائز، وحيث لم يمكن التمييز بينهما فهو مال مشتبه، وأقل ما يقال في المال المشتبه أنه مال غير طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

    علمًا أن النفقة على الوالدين واجبة إذا كانا محتاجين وكان عند الولد فاضل عن حاجته وحاجة زوجته وولده وليس مجرد مساعدة، فيجب الإنفاق عليهما مما في اليد، ولو كان مشتبهًا به.

    أما الحرام الصّرف فلا يجوز كسبه، ولا الإنفاق منه إلا في حالة الاضطرار.

    والله تعالى أعلم.

اسئلة متعلقة

...