0 like 0 dislike
121 views
in فتاوي by (177k points)

ما الحكم في أن يطلب العميل إصدار بطاقة ائتمانية من البنك الإسلامي مقابل عمولة إصدار تتراوح بين (15-30) دينارًا سنويًّا، حيث يستعمل العميل هذه البطاقة لشراء سلع معينة دون أن يحتوي رصيده البنكي على مبلغ السلع المُشتراة، فيقوم البنك بتقييد قيمة السلع على حساب العميل إلى حين وصول راتب العميل، ثم يقوم البنك بخصم قيمة السلع المُشتراة من الراتب دون زيادة على المبلغ، ولكن في حالة قيام العميل بسحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي باستخدام هذه البطاقة (مع عدم وجود رصيد له) يقوم البنك عند وصول راتب العميل في آخر الشهر بخصم المبلغ المسحوب بالبطاقة، بالإضافة إلى (4%) من قيمة السحب؟

1 Answer

0 like 0 dislike
by (177k points)
 
Best answer

حكم البطاقة الائتمانية غير المُغطاة لدى البنك الإسلامي؟

  • الفرع الأول: عمولة الإصدار المقطوعة للبطاقة الائتمانية (15-30) دينارًا سنويًّا التي يأخذها البنك من العميل مقابل الخدمات الفعلية: جائزة لا حرج فيها، إذا كانت متناسبة مع الخدمات، من غير زيادةٍ عن المعتاد في مثل ذلك.

    وكذلك إذا سحب العميلُ من البنك من خلال هذه البطاقة وله رصيد مُغطَّى: فلا مانع من استيفاء مبلغ مقطوع بدل خدمات.

    الفرع الثاني: عملية سحب العميل مبلغًا نقديًّا من الصراف الآلي باستخدام هذه البطاقة مع عدم وجود رصيدٍ له، ثم قيام البنك عند وصول راتب العميل في آخر الشهر بخصم المبلغ المسحوب بالبطاقة بالإضافة إلى بدل نسبة عمولة ومقدارها (4%) على السحب: حرام؛ لأن هذه العملية تكيف على أنها قرض، ومن المقرر فقهًا أن كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا.

    وعليه فكل فائدة تترتب على هذا القرض لصالح البنك تُعدّ من الربا المُحرَّم شرعًا؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].

    والله تعالى أعلم.

Related questions

...