1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم حساب مواجهة مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية

  • فقد بحث مجلس الإفتاء في اجتماعه طبيعة حساب مواجهة مخاطر الاستثمار المُعتمد في البنوك الإسلامية، هل هو حساب تملكه البنوك الإسلامية، أم أنه حساب مُخصص لأغراضٍ محددةٍ لا تملكه هذه البنوك، ولا يجوز لها التصرف فيه خارج ما خُصص له، وبالتالي لا يجوز لها أن تستثمره، وإن حدث وخالفت فإن حصيلة ذلك تكون لهذا الحساب، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال للبنك التصرف بهذه الحصيلة، كما لا يجوز له التصرف بأصل الحساب؟

  • وبعد مناقشة مطولة حول هذا الموضوع، والعودة للأسباب التي من أجلها تأسس هذا الحساب، والنظر في قانون البنك الإسلامي الأردني، والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي الدولي، فقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

  • جاءت فكرة تأسيس حساب في البنك الإسلامي الأردني لمواجهة مخاطر الاستثمار عند وضع قانونه على أساس المبدأ المقرر في الفقه الإسلامي بجواز ضمان شخص ثالث للخسائر التي يمكن أن تقع في عقد المُضاربة القائم بين المُودعين في حسابات الاستثمار المشترك والبنك الإسلامي، باعتبار أن المودعين هم أصحاب رأس المال، والبنك هو العامل في عقد المُضاربة المتصور قيامه فيما بينهما.

  • ذلك أنه من المعلوم في عقد المضاربة أنه لا يجوز للعامل أن يضمن أي خسارةٍ يتعرض لها مال المُضاربة، ما دام أن العامل -وهو البنك في هذه الصورة- لم يتعدَّ، ولم يُفرِّط، ولم يُقصِّر، وأن الخسارة تقع جميعها على صاحب المال (المُودع في حسابات الاستثمار المُشتركة في هذه الصورة)، ويكفي العامل أنه خسر عمله.

  • فقد جاء في قرار لجنة الفتوى في حينه (20 رجب- 28 رمضان 1397هـ، الموافق 6/ 8- 11/ 9/ 1977 ص16): وأما تنظيم سبيل الوقاية الشرعية لحماية رأس المال المُستثمر من الخسارة، فإنه يتمثل فيما استقرَّ عليه الرأي نتيجة المناقشة مع لجنة الفتوى حسبما تضمنته الصيغة المُعدلَة لمشروع قانون البنك الإسلامي كما يلي:

  • يقتطع البنك الإسلامي سنويًّا نسبة عشرين بالمئة من الأرباح الصَّافية؛ لتقيد لديه في حساب الاحتياطي الخاص لمواجهة مخاطر الاستثمار، وذلك استنادًا إلى الآراء الفقهية التي أجازت الاتفاق على تخصيص جزء شائع من الأرباح في نطاق المضاربة لصالح جهة ثالثة غير المُتعاقدين.

  • ويبقى هذا الحساب قائمًا ومخصصًا لتغطية أية خسارة واقعة، مما لا يتحمّله البنك بسبب تفريطه أو مُخالفته أو تعديه، طالما كان البنك الإسلامي مُستمرًّا في عمله، باعتبار أن هذا الاحتياطي بمثابة صندوق تأمين تبادلي، يُساهم فيه مجموع المُستثمرين لصالحهم ولصالح غيرهم من المُستثمرين الجدد.

  • أما إذا صفى البنك، فإن هذا الرصيد المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يُصبح مالًا متبرعًا به فيما يزيد عن الحد اللازم لتغطية الخسارة الواقعة، وهو جدير بأن يُحول إلى جهات البر والإحسان حسبما بيَّنه القانون.

  • يتحمل البنك الإسلامي أية خسارة تكون ناشئةً عن أي سببٍ مُوجب لتضمينه شرعًا، مثل: حالات التعدي والتفريط والمُخالفة، سواء أكان ذلك بسبب تقصير الإدارة أو إهمالها، أم كان بسبب مخالفة الموظفين وتلاعبهم بالأموال المُستثمرة.

  • ولكي يكون هذا الأمر مضبوطًا من حيث ما يجب تحميله للبنك الإسلامي بسبب شرعي؛ فقد نص المشروع على أن تكون الخسارة موضع فحص شامل من المُراقبين الشرعيين.. إلخ.

  • وواضح أن هذا الحساب لا يقتطع من أرباح البنك، إنما يقتطع من أرباح المُضاربة على أساس أنه تأمين تعاوني مُستمر، حتى يصل مقدار هذا الحساب لضِعفي رأس المال، وقد حمل قانون البنك هذا الحساب مسؤولية أي خسارة تقع دون تعدٍّ أو تفريط أو تقصير من البنك.

  • وبالتالي فإن هذا الحساب لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يُعتبر ملكًا للبنك، وإذا اعتبر فإن عقد المُضاربة الذي تقوم عليه فكرة البنك بالنسبة للمودعين يُصبح عقدًا غير مقبول من الناحية الشرعية.

  • ولمزيد من الوضوح: نص القانون بناء على ما قررته لجنة الفتوى على أنه عند تصفية البنك، وعلى أساس أنه لا يُعتبر من المُخصصات التي يملكها البنك، يجب أن يُحوَّلَ لصندوق الزكاة، باعتبار أنه مال غير مملوك للبنك، يحتفظ به لغاية معينة، وهي مواجهة مخاطر الاستثمار وفق الشروط التي بيَّنها القانون.

اسئلة متعلقة

...