0 معجب 0 شخص غير معجب
121 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

يقول السائل: حدث بيني وبين زوجي اتفاق ودي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه نظرا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة.

فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أسقط الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم الاتفاق على عدم الإنجاب؟

  • الاتفاق محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تم، والشق الأول من الاتفاق جائز؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزا، فقد روى مسلم عن جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا».

    وإذا كان الاتفاق جائزا فالإخلال بالوعد به خلف للوعد ونقض للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفة للوعد الجائز، وهذا إثم منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

    أما الشق الثاني فهو غير جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب المسلم العدل بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضرر مساو أو أكبر على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غير مشروع، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا لأنه معصية، ولا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الطاعة في المعروف»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثم في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به.

    وخلاصة الإجابة أن المرأة إن كانت قد تسببت في حصول الحمل وتعمدته تكون قد أخطأت لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر» رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا، وأنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيء عليها، وأن الزوجين قد جانبا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك إن أصر وأمرها، وليعلم كل منهما أن الحمل رزق من الله رزقه، وهو المتكفل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا[١٩]﴾ [النساء: 19].

    وليقف كل إنسان عند قدره، ولا ينازع ربه ولا يغالبه؛ لأن الله تعالى لا غالب له، والأقدار ماضية، فلتمض برضا نفوسنا خير لنا في الأولى والآخرة.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- الاتفاق على عدم الحمل جائز؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء وفي الحالين لا إثم فيه فيكون الاتفاق عليه جائزا.

    2- إذا كان الاتفاق على عدم الحمل جائزا فالإخلال بالوعد به خلف للوعد ونقض للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخالفة للوعد الجائز وهذا إثم منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

    3- لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب المسلم العدل بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضرر مساو أو أكبر على المرأة من بقائه.

    4- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

اسئلة متعلقة

...