0 معجب 0 شخص غير معجب
143 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

أنا موظف في إحدى الشركات المحلية، ومن ضمن شروط عقد التوظيف أن تلتزم الشركة بتعويض الموظف في حالة الإصابة أو العجز الكلي حسب الفقرة التالية من لوائح شئون الموظفين: (التعويض عن الإصابات والعجز الكلي والوفاة: توفر وثيقة إصابات العمل المبرمة مع إحدى شركات التأمين الوطنية تغطية تأمينية لجميع موظفي الشركة على مدار (24 ساعة) سواء كان داخل العمل أو خارجه شريطة أن يتم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع داخل العمل خلال (24) ساعة من وقوعه، وعن الحادث خارج العمل في أقرب وقت ممكن، وذلك بواسطة الموظف أو مسئوله.

كما تشمل وثيقة التأمين الموظفين أثناء وجودهم داخل الكويت أو خارجها، وتغطي الإصابات الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويجب في كلتا الحالتين أن تتخلف نسبة عجز دائم، وذلك حسب شروط وثيقة التأمين المحددة.

كما يتم تعويض الموظف أو الورثة تحت غطاء وثيقة تأمين الحياة في حالة العجز الكلي الدائم أو الوفاة بما يعادل رواتب سنة كاملة).

فتقوم الشركة بالتعاقد مع شركة تأمين محلية، وفي حالة الإصابة يتم تحويل الموظف إلى المجلس الطبي العام لتحديد نسبة العجز، ومن ثمَّ تحويله إلى شركة التأمين لتعويضه بناء على نسبة العجز.

لكن كثير من الموظفين يتحرج من أخذ هذا التأمين علمًا بأن الذي يقوم بالتعاقد مع شركة التأمين هي الشركة التي نعمل فيها وليس الموظفين ولا يقوم الموظف بدفع أية مبالغ نظير التأمين عليه في شركة التأمين بل الذي يقوم بالتعاقد ودفع جميع المبالغ المترتبة على العقد هي شركتنا التي نعمل فيها أفيدونا في حكم هذا المال وجزاكم الله خيرًا.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم التأمين ضد إصابات العمل والعجز والوفاة ؟

  • إذا وجد نظام التأمين التعاوني، فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين؛ نظرًا لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمَّن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    - فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة، وعلى البضائع، وضد الحوادث، والأضرار المادية، والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين؛ فذهب البعض إلى تحريمه، والبعض الآخر إلى إباحته، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح سوى التأمين على الحياة، الذي لم تر اللجنة جوازه، ويشترط لإباحة التأمين على غير الحياة: عدم وجود التأمين التعاوني، وأن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقي، وأن لا يستثمر في محرم كالربا ونحوه.

    - وعليه؛ فإذا كانت شركة التأمين المذكورة في الاستفتاء لا تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا، ولا بطرق محرمة أخرى، وكان التأمين مقصورًا على المداواة دون الوفاة، ولم يوجد التأمين التعاوني، واستوفيت الشروط المتقدمة، فلا مانع منه شرعًا، فإذا انطبق على هذا التأمين هذه الشروط فإنه يجوز أخذ هذا التعويض، إذا تحققت الشروط الموضوعة لاستحقاقه.

    والله أعلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 147 مشاهدات
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 129 مشاهدات
...