1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (1.0مليون نقاط)
 
أفضل إجابة

قانون التجنس واكتساب الجنسيه العراقيه

المادة الاولى:

يقصد بالتعابير الاتية ، لاغراض هذا القانون ، المعاني المبينة ازاءها:

1 - الوزير - وزير الداخلية.

2 - العراقي - الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية.

3 - الاجنبي - غير العراقي.

4 سن الرشد - ثماني عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.

5 - الساكن في العراق عادة - من كان محل اقامته المعتاد في العراق منذ قيام الدولة العراقية.

المادة الثانية:

يعد عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة الخاصة بمنح الجنسية العراقية.

المادة الثالثة:

يعد عراقيا

1 - من ولد في العراق او خارجه لاب متمتع بالجنسية العراقية.

2 - من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له

. 3 ومن ولد في العراق من والدين مجهولين ويعد اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة الرابعة:

للوزير ان يعد من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لاجنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة الا اذا حالت الظروف الصعبة من دون ذلك من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما في العراق وقت تقديمه للب الحصول على الجنسية العراقية وغير مكتسب لجنسية اجنبية.

المادة الخامسة:

للوزيز ان يعد عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد.

المادة السادسة:

للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية:

1 - ان يكون بالغا سن الرشد.

2 - دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس.

3 - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.

4 - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

مصدر المعلومة : https://youtu.be/fMpvBX7iDSY  

اسئلة متعلقة