حياك الله أختي الكريمة ونفع بكِ، بالنسبة للبيت الذي يريد أخوك أخذه فيحق له ذلك حسب نصيبه من الميراث، ويشترط موافقة الورثة وتنازلهم، وهذا يعود قراره من المحكمة الشرعية، أما بالنسبة لسؤالك في تطبيق حق الشفعة في الميراث ما يأتي:
إنّ الشفعة كما عرفها عبد الله الطيار هي: "استحقاقُ الشريكِ انتزاعَ حصة شريكه ممّن انتقلت إليه بعوض ماليٍّ".
حق الشفعة يثبت في الميراث؛ لأن البيت من المنقولات وهو من ميراث الأم، والورثة يشتركون في ميراث البيت.
ثم إنّ حق الشفعة يكون بين الورثة على قدر رؤوسهم، فإن باع أحد الورثة سهمه فالشفعة تكون لأصحابه في السهم.