أهلاً بك، ونسأل الله أن يقر عينك بما تتمنى. أباح الإسلام للمسلم الزواج بغير المسلمة، على أن تكون كتابية؛ يهودية كانت أم مسيحية، ولم يبح زواجه من غير هاتين الديانتين؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ). "البقرة: 221"
ولقوله -تعالى-: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)، "المائدة: 5" أما عن شروط زواج الكتابية فبينها العلماء بما يأتي:
أن تكون كتابية حقاً؛ مسيحية أو يهودية.
أن تكون عفيفة محصنة
أي التي تتحصن من فعل الفواحش، فلا يجوز زواج من اشتهرت بالزنا، أو التعرض للرجال بالمحرمات.
أن لا تكون معادية للإسلام
حتى لا تؤثر بذلك على ديانة زوجها وأبنائها؛ فالمسيئة للإسلام، المعادية له بالقول والفعل؛ لا يجوز الزواج منها.