كنت أبحث في أحكام الطهارة وما ينقض الوضوء، وقرأت في أحد المواقع كلاماً عن نجاسة الدم، ولا أعلم هل المقصود دم الحيض أم الدم عموماً، وهل النجاسة تخص الملابس التي أصابها الدم أيضاً، أرجو مساعدتي في معرفة هل الدم نجس فعلاً أم لا؟
حيّاكم الله، بعد اطلاعي على كتب الفقه للمذاهب الأربعة فإنّه لا بد من التفصيل في أنواع الدم للحكم بنجاستها، وذلك كما يأتي:
دم الحيض
دم الحيض نجس باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وكذا دم النفاس والولادة، والدم الخارج من السبيلين، ودليل ذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتطهير الثوب الذي أصابه دم الحيض قبل الصلاة فيه، فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَقالَتْ: أرَأَيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ في الثَّوْبِ، كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بالمَاءِ، وتَنْضَحُهُ، وتُصَلِّي فِيهِ). "أخرجه مسلم"
وعليه إن أصاب الثوب دم حيض أو نفاس، أو دم خارج من السبيلين؛ فيجب تطهير الثوب.
دم الإنسان
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بنجاسة دم الآدمي إلا إنّه يُعفى عن قليله، واستثنوا من ذلك دم الشهيد وقالوا بطهارته، وذهب بعض الفقهاء كالشوكاني؛ إلى القول بطهارة دم الآدمي ما عدا الخارج من السبيلين.
وعليه إن أصاب الثوب دم من آدمي على قول جمهور الفقهاء، فإنّه يُعفى عن قليله، ويجب تطهيره إذا كان الدم كثيراً.
الدم المسفوح
أجمع الفقهاء على نجاسة الدم المسفوح والسائل من الإنسان أو الحيوان؛ وذلك لقوله -تعالى-: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). "سورة الأنعام: 145"
وعليه إن أصاب الثوب دماً مسفوحاً من إنسان أو حيوان؛ فيجب تطهير الثوب.