حياك الله الأخت السائلة، مَن مات وانحصرت ورثته في: زوجة، وأختين، وثلاثة أعمام، وعمة، فتقسيمها كما يأتي:
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث؛ سواء كان منها أو من غيرها.
تأخذ الشقيقة النصف إن كانت واحدة، والثلثان إن كانتا اثنتين أو أكثر -عند عدم وجدود الأخ الشقيق-، فتُعامل مثلها مثل البنت -إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن-.
يرث الأعمام الباقي تعصيبا.
لا ترث العمة مع وجود الأعمام.
مع العلم أن مسائل الميراث وتقسيم التركة والوصايا هي من اختصاص المحاكم الشرعية ودائرة قاضي القضاة، لذي ننصحك بعرض مسألتك على المحكمة الشرعية في بلدك، حتى يكون على علم بكافة التفاصيل.