حياك الله أخي السائل، يُعدُ الحلق أو التقصير سواءً في الحج أو العمرة من المسائل التي تعددت أقوال الفُقهاء فيه؛ فمنهم من يرى بأنه من أركان الحج أو العُمرة، فلا تُقبل العُمرة إلا به، ولا يجوز التحلُل من الإحرام إلا عند فعله، ومن لم يُقصر أو يحلق فعُمرته أو حجه يكون باطلاً، وقد ذهب الشافعية إلى القول بهذا القول.
وأقل ما يكون أداء الرُكن به هو قصر ثلاث شعراتٍ أو أكثر من شعر الرأس، فمن أخذ ثلاث شعرات فقد حصل الرُكن، وعُمرته وحجه صحيحان، ولا شيء عليه، في حين يرى جُمهور الفُقهاء من الحنفية، والحنابلة، والمالكيّة، بالقول أن التقصير أو الحلق من واجبات العُمرة أو الحج، فمن تركه يلزم به إراقة دم.