حياك الله حضرة السائل، هذه المسألة فيها قولان للعلماء:
القول الأول: أنه مكروه وخلاف السنة إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد بدون عذر، ولكن تجزئه ولا يأثم إذا أخرجها قبل غروب شمس يوم العيد، فآخر وقتها على هذا القول هو غروب شمس يوم العيد.
القول الثاني: أنه محرم ويأثم على تأخير إخراجها بعد صلاة العيد دون عذر، ولكنه تبقى في ذمته مع ذلك ويلزمه إخراجها.
والقول الثاني أحوط ولا شك وأقرب إلى ظاهر الأحاديث، كما ورد في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ). "صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه"