حياك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بداية إني أنصح الرجل وزوجته بمراجعة دائرة الإفتاء في بلدهم، وعموماً إذا قامَ الرجلُ بتطليقِ زوجته طلقةً ثالثةً مستقلةً عن الطلقتينِ السابقتينِ، فإنَّ هذه الطلقة تقعُ طلقةً بائنةً بينونة كبرى، ولا يجوزُ للرجلِ حينها إرجاع هذه المرأة إلى عصمته إلَّا بعد انتهاء عدتها، وزواجها من رجلٍ آخر، ومفارقته لها بالموتِ أو الطلاقِ من غير اتفاقٍ مسبقٍ.
وذلك لقوله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). "سورة البقرة: 230"