وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بك، الزوجة لا ترث نصف التركة ولا في أيّ حالٍ، فهي من أصحاب الفروض المُقدّر نصيبهم في كتاب الله -تعالى-، ولا يوجد حالات لميراث الزوجة التَّركة كاملةً.
وقد قدّر الله -تعالى- نصيب الزوجة في حال وجود الأولاد وعدمها، فإذا كان للزوج فرعٌ وارثٌ، سواء كان من الذكور أو الإناث؛ فإنّ نصيب الزوجة من الميراث هو الثُّمن، وإذا لم يكن للزوج فرعٌ وارثٌ، أيّ لم يكن له أبناءٌ؛ فإنّ للزوجة رُبع التَّركة.
وإن كان للرجل أكثر من زوجة فإنهنّ يتقاسَمن ثُمن التركة في حال وجود الفرع الوارث، وإذا لم يكن هناك فرعٌ وارثٌ، فإنهنّ يتقاسمنَ الرُبع فيما بينهنّ، وقد حدد الله تعالى نصيب الزوجة في القرآن الكريم، فهي من أصحاب الفروض المحدد نصيبهم في الميراث.