أهلاً بك السائلة الكريمة، لقد تكلّم العلماء في حدود فرج المرأة الذي يُنتقض الوضوء بلمسه؛ فقالوا: ما كان مخرجاً للبول، والمني، والحيض، دون أن يكون بين هذه الأجزاء واليد حائلاً؛ سواء أكان رقيقاً أم سميكاً، شفافاً أو غير ذلك؛ والدليل على هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن أَفْضَى بيدِه إلى ذَكَرِه -ليس دونَه سِترٌ- فقد وَجَبَ عليه الوضوءُ). [أخرجه أحمد، وحسّنه الأرناؤوط]
وبهذا فإنّ أهل العلم خصّوا الفرج بمكان خروج الحدث الأصغر والأكبر، وتجدر الإشارة إلى أنّ العانة ونحوها من الأجزاء المحيطة لمكان خروج الحدث "الفرج"؛ لا تدخل ضمن الفرج، ولا يعد مسّها ناقضاً للوضوء؛ جاء في كشاف القناع: "لا ينقض مس امرأة شفريها؛ لأن الفرج هو مخرج الحدث، وهو ما بينهما دونهما".