بارك الله فيكِ أختنا الكريمة على اهتمامك بتطبيق شعائر الله -سبحانه وتعالى-، ونسأل الله لكِ ولزوجة دوام السعادة والتوفيق والذرية الصالحة صحيحة العقل والجسم، وأن يوسع على زوجك.
أما سؤالك عن العقيقة عن الزوج فإن العقيقة تجب ابتداء على الأب، فإن لم يستطع لضيق ذات اليد، ووصل الولد إلى ما بعد البلوغ؛ فيجوز له أن يعقّ عن نفسه، ولا يجوز أن يعقّ عنه غيره حتى وإن كانت زوجته، فقد سُئل الإمام النووي عن ذلك فقال: "لا يعق عن البالغ غيرُه"، ولكن يمكن لك أن تشتري شاتان ثم تهبينهما لزوجك ويقوم هو بذبحهما عقيقة عن نفسه.
والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا