يحرم قلب الدين على المدين، وكل وسيلة تؤدي إلى زيادة الدين بزيادة الأجل، ويدخل في ذلك ما ذكرت من أن البنك باعك سلعة جديدة بربح، وسدد من هذه المعاملة أقساط المعاملة الأولى، وآل الأمر إلى زيادة الدين وزيادة الأجل.
وقد نبه الإمام مالك رحمه الله على صورة قلب الدين، ونهي العلماء عنه، فقال:
" في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه...