1 Answer

0 like 0 dislike
by (668k points)
 
Best answer
الحل هو :
تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
في العنب : أن يكون ليناً حلواً .
تُخرج الزكاة من الحبوب بعد تصفيتها ... ومن الثمار بعد جفافها .
نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق .. والوسق 60 صاعاً , فيكون النصاب 300 صاع نبوي = 900 كجم
والدليل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَيْسَ فِي حَبٍّ ، وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "
مقدار الزكاة الواجبة فيها :
يجب العُشُر ( 10 % ) : فيما سُقي بلا مؤونة ولا كُلفة , كالذي يُسقى بمياه الأمطار والعيون .
يجب نصف العُشُر ( 5 % ) : فيما سُقي بمؤونة وكُلفة , كالذي يُسقى بالماء الذي يُضخ من الآبار والأنهار بواسطة الحيوانات أو الآلات الحديثة .
والدليل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ "

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 3 views
...