1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (450ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم  رفع اليدين في الصلاة في المذاهب الأربعة و مواضعها في المذاهب الأربعة؟

  • يرى الحنفية أن رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام فقط ، فأما ما عدا ذلك من التكبيرات فلا يرون مشروعية رفع اليدين عندها ، جاء في ” المبسوط ” للسرخسي (1 / 23) : ” ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح ” انتهى ، وفي “بدائع الصنائع ” (1 / 207) ” وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ في الْفَرَائِضِ عِنْدَنَا إلَّا في تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ” انتهى .

  • ويستدلون على ذلك بما رواه أبو حنيفة قال : حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود . انتهى من ” المبسوط للسرخسي “(1 / 24).

  • وأما الأحاديث الكثيرة التي وردت في رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام فإن الحنفية يرون أنها منسوخة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك آخرا بعدما فعله أولا ، جاء في ” بدائع الصنائع ” (1 / 208) ” رُوِيَ أَنَّهُ كان يَرْفَعُ ثُمَّ تَرَكَ ذلك بِدَلِيلِ ما روي عن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال : ( رَفَعَ رسول اللَّهِ فَرَفَعْنَا ، وَتَرَكَ فَتَرَكْنَا )” انتهى.

  • هذا مذهب الحنفية .

  • والراجح أنه يسن للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة وهي : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وبعد الرفع من الركوع ، وبعد القيام إلى الركعة الثالثة ، وقد سبق بيان ذلك بدليله من السنة في الفتوى رقم : (3267).

  • والأحاديث التي استدلوا بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام كلها ضعيفة لا تصح .

  • قال ابن القيم في ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” (1 / 219) بعد أن ذكر أحاديث رفع اليدين : “وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا ” انتهى ، وقال أيضا في هذه المسألة : “بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا” انتهى من ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” (1 / 219).

  • وأما الخلفاء الراشدون فلم يثبت عن أحد منهم أنه لم يكن يرفع يديه في الصلاة ، وإنما ثبت عنهم الرفع ، بل قال الإمام البخاري رحمه الله : لم يثبت عدم الرفع عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (224635) .

المصدر: موقع اقرأ

اسئلة متعلقة