مسائل هامة تتعلق بشروط الزكاة
من كان عليه دين
الشخص الذي عليه دين ولا يستطيع أن يقوم بسد تلك الدين فأن شرط الزكاة هو:
- أن لا يكون الدين ينقص من النصاب ولا يؤثر على الزكاة، بل يقوم أولا برد الدين ومن ثم يقوم بإخراج الزكاة.
- أن يكون الدين ينقص النصاب، ويستغرق كله، فإنه يقوم بتأدية الدين ولا زكاة عليه.
زكاة الدين
من كان عليه دين، هل من الممكن أن تقبل منه الزكاة أم لا، هذا يرجع إلى أمرين:
- دين مرجو وهو الدين الذي يكون عند غني غير مماطل في الزكاة، فأن الدين هنا على الدائن صاحب المال وليس عليه.
- دين غير مرجو، وهنا إذا كان الشخص فقير أو غني مماطل فالراجح انه يقوم بتزكية تلك الدين مرة واحدة عندما يقبض على تلك المال.
حكم الزكاة في مال الولد أو المجنون
- أجمع علماء الدين فإن هناك زكاة على كلا من الصبي والمجنون.
- والدليل قول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر.
حكم الزكاة في الجمعيات الخيرية
- تلك الأموال لا تستقر ضمن ملك معين وبالتالي اختل فيها شرط الملك التام.
- لا تجب الزكاة في تلك الجمعيات وهو الذي اتفق عليه عامة أهل العلم.
هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره
- يقال أن المعتبر هو بلوغ النصاب في آخر الحول، ولا يضر أو ينقص من شيء إذا كان يسير أثناء الحول.
- وكان في عهد النبوة يسيرون على نفس الطريق أيضا، حيث كانت تؤخذ الزكاة كل سنة قمرية دون اعتبار النقص اليسير بها.
- حيث أن هذا الرأي اجتمع عليه كل من المالكية والشافعية وهو أحوط وأبرأ ذمة لله عز وجل.