يقول الفقهاء: إن الرجل إذا طلق زوجته في المرة الأولى طلقة واحدة حسبت طلقة رجعية أي: من حق الزوج أن يعيدها إلى عصمته من غير عقد ولا مهر ما دامت في العدة. وإذا طلقها للمرة الثانية طلقة واحدة أيضاً، حسبت تلك الطلقة الرجعية الثانية، وللزوج أن يراجعها بالطريقة التي أتبعت في المرة الأولى