حيّاك الله السائل الكريم، لقد بيّن الفقهاء أنّ حد الزاني البِكر هو أن يُجلد مئة جلدة؛ وذلك لقوله -تعالى-: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ). "سورة النور: 2"
ولقد أضاف الفقهاء حكم التغريب لمدة عام للزاني البِكر، وذلك على التفصيل التالي:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب تغريب الزاني البِكر عن بلده لمدة عام، سواء أكان رجلاً أم امرأة، ويخرج مع المرأة محرمها، واستدلوا بأكثر من دليل منها: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي، قدْ جعل اللهُ لهنَّ سَبِيلًا، البِكرُ بالبِكرِ؛ جَلدُ مِائةٍ، ونفي سَنةٍ). "أخرجه مسلم"
ذهب المالكية والأوزاعي إلى تغريب الرجل دون المرأة.
ذهب الحنفية إلى عدم القول بتغريب الزاني البِكر، واكتفوا بإقامة الحد عليه فقط، إلا أن يرى الحاكم مصلحة في تغريب الزاني فيفعل.