حياك الله السائل الكريم، تعدّدت أقوال الفقهاء في عقوبة الساحر، وأوضّح لك أقوالهم فيما يأتي:
الحنفية
حدّ الساحر هو القتل، ويكون ذلك في حالتين هما: إذا كان السحر الذي يعمل به كفر صريح، وإذا عُرف بين الناس أنّه يفعله ويضرّ به غيره ولو كان ذلك بغير كفر.
المالكية
الساحر يُقتل إذا عُلِم وحُكم بكفره، وثبت عليه البرهان أمام الحاكم أو الإمام.
الشافعية
إذا كان سحره ليس بكفر فلا يُقتل الساحر حينئذٍ، ولا يُحكم بكفره بل بِفِسْقِه، أما إذا قَتل غيره بسبب سحره متعمِّداً فحينها يُقتل قصاصاً.
الحنابلة
حدّ الساحر أن يُقتل حتى لو لم يقتل أحداً بسحره بشرط أن يكون سحره كفراً، أو إذا كان يستحلّ السحر ويعتقد بإباحته، وهذا في حال كان مسلماً، أما إذا كان ذمِّياً فلا يجوز قتله، لأنّه مقرٌّ على ما هو أعظم ذنباً من السّحر، ألا وهو الشرك والكفر بالله، كما أنّ لبيد بن الأعصم كان يهوديَّاً، وقد سَحَر النبيّ ولم يأمر -عليه الصلاة والسلام- بقتله.
هذا مع الإشارة إلى أنّ إقامة الحدود أمرٌ يختصّ به الحاكم المسلم، هذا والله -تعالى- أعلم.