حيّاكم الله، تتعدد الحكم من تحديد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهي كما يأتي:
الامتثال لأمر الله
لقد فرض الله -تعالى- على المرأة الأرملة أن تعتد بهذه المدة بالذات، قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، "سورة البقرة: 234" وعليها أن تمتثل لأمر الله، وتتعبد له بذلك وهي مأجورة إن شاء الله، سواء علمت الحكمة من مدة العدة أم لم تعلم.
التأكد من براءة الرحم
وذلك لحرص الشريعة على حفظ الأنساب والتأكد من براءة الرحم، قال ابن القيم -رحمه الله-: "وَأَوْلَى الْمُدَدِ بِذَلِكَ الْمُدَّةُ الَّتِي يُعْلَمُ فِيهَا بِوُجُودِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ عَلَقَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ مُضْغَةً، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فِي الطَّوْرِ الرَّابِعِ، فَقُدِّرَ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، لِتَظْهَرَ حَيَاتُهُ بِالْحَرَكَةِ إنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ".
ولذلك فإنّ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً؛ أن تضع حملها حتى لو استمر بعد وفاة زوجها لحظة واحدة، لأنّه بذلك حصلت براءة الرحم.