حياك الله السائل الكريم، من اغتسل غسل الجنابة أجزأه ذلك عن الوضوء؛ لأن الطهارة من الحدث الأكبر يلحق بها مباشرة الطهارة من الحدث الأكبر، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)، "سورة المائدة:" فلم يأمر بغير الاغتسال فدل على إجزائه.
وقد ثبت ذلك في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يتوضأ بعد الغسلِ من الجنابةِ). "أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني"
وقال أبو بكر بن العربي: "لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه".