0 معجب 0 شخص غير معجب
48 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (332ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود؟

أنا باحث مبتدئ في العلوم الشرعية كنت أبحث في مسألة إرجاع الزوجة بعد الطلاق، وطرأ عندي تساؤل: هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون علمها أو بدون شهود، وما شروطه؟ أرجو الإفادة.

الإجابة 

حيّاك الله، دعني أجيبك على أسئلتك بشيء من التفصيل بعد اطلاعي على كتب الفقه في المذاهب الأربعة، وذلك كما يأتي:
الإشهاد على الرجعة
يستحب الإشهاد على الرجعة عند جمهور الفقهاء، وقالوا إنّ الأمر يفيد الاستحباب في قوله -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). "سورة الطلاق: 2"
وفي قول عند المالكية والحنابلة والظاهرية بوجوب الإشهاد على الرجعة، ولا تصح الرجعة عندهم إلا بالإشهاد عليها، وقد أفتى بعض الفقهاء المعاصرين بذلك؛ خوفاً من فساد الذمم وتضييع الحقوق خصوصاً في مثل هذا الزمان.
رضا الزوجة وعلمها في الرجعة
أجمع الفقهاء على أنّه لا يشترط رضا المرأة ولا علمها في الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة؛ وذلك لقوله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)، "سورة البقرة: 228" فالرجعة حق خالص للزوج، وما زالت هذه المرأة المعتدة في حكم الزوجة.
شروط صحة الرجعة
قال الفقهاء إنّ شروط صحة الرجعة؛ أن يكون النكاح صحيحاً، وأن تكون الفرقة بينهما بلفظ الطلاق، وأن يكون الطلاق بعد الدخول، وأن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة.

اسئلة متعلقة